العلامة الحلي
147
قواعد الأحكام
الفصل السادس في عدة الأمة والاستبراء وفيه مطلبان : الأول في العدة عدة الأمة في الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا . وأقل ما يقعان فيه ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، الثانية دلالة . وهل حكم الفسخ للبيع حكم الطلاق ؟ الأقرب ذلك ، وكذا الفسخ للعيب . وإن كانت من ذوات الحيض ولم تحض فعدتها خمسة وأربعون يوما . ولو كانت حاملا فعدتها وضع الحمل ، وفي الوفاة شهران وخمسة أيام ، والحمل بأبعد الأجلين . ولو كانت أم ولد لمولاها فعدتها من موت زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام . والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة ، وقيل : كالأمة ( 1 ) . ولو أعتقت ثم طلقت فكالحرة ، ولو طلقت رجعيا ثم أعتقت أكملت عدة الحرة . ولو كان بائنا أكملت عدة الأمة . ولو طلق الزوج أم ولد المولى رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة حرة ، ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة أمة . ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق . ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أكملت عدة حرة . ولو دبر المولى موطوءته اعتدت لوفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء . ولا اعتبار بحرية الزوج ورقيته في جميع ما تقدم . والمعتق بعضها كالحرة . والمكاتبة المشروطة والتي لم تؤد كالأمة ، ولو أدت في الأثناء فكالحرة .
--> ( 1 ) لم نعثر على قائله كما صرح به في الإيضاح : ج 3 ص 359 ، وكشف اللثام : ج 2 ص 143 . والظاهر أن المصنف استفاد من رواية زرارة . وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 477 .